السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

749

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المالك كان كذلك أيضا « 1 » وإن كان لا يخلو عن إشكال « 2 » فلا يسقط حقه من الحاصل وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح من الآبار خصوصا إذا كانت العادة كذلك وربما يستشكل بأنه نظير الاستيجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فإن الأجير لا يستحق الأجرة لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه فاللازم في المقام أيضا عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل ويجاب بأن وضع المساقاة « 3 » وكذا المزارعة على ذلك فإن المراد حصول الزرع والثمرة فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل وإن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحق حصته بخلاف الإجارة فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال وأما لو كان على خلافه كما إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل « 4 » 28 - مسألة إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له وعليه أجرة المثل « 5 » للعامل بمقدار ما عمل هذا إذا كان قبل ظهور الثمر وإن كان بعده يكون « 6 » للعامل حصته « 7 » وعليه الأجرة للمالك إلى زمان البلوغ إن

--> ( 1 ) هذا فيما إذا كان المأتى به بعض عمل المساقاة وأمّا إذا كان جميعه ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 2 ) بل الأقوى بطلانه ( خونساري ) . ( 3 ) التعليل عليل وان كان الأقوى ما أفتى به - قده - ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بل ممنوع ( خ ) . بل منع ( خونساري ) . ( 5 ) مع القيد المتقدم ( خ ) . ( 6 ) هذا إذا فسخه المالك من حينه وقلنا بجواز ذلك له أمّا إذا فسخ العقد من أصله فليس للعامل الا اجرة مثل ما عمله ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا وجه له بعد كون الفسخ من الأصل لا من حينه ( خ ) . الظاهر أن حكم الفسخ بعده حكمه قبله ( خوئي ) . لا وجه لبقاء ملكية العامل للحصة بعد فسخ العقد والفسخ وان كان من حينه ولكن مقتضاه فرض العقد كان لم يكن من ذلك الحين بالنسبة إلى آثاره ولازمه رفع ملكية الحصة من حين الفسخ لأنها من آثار العقد ( شريعتمداري ) . لا معنى لبقاء حصة العامل بملكه بعد فسخ العقد الذي كان سببا للملكية بقاء وحدوثا ويكون الثمر في المساقاة بمنزلة الثمن أو المثمن في البيع بناء على كونها -